التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون محكمة بلدية معان رقم 15 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4196، ص 1426
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4196ص 14261 نيسان 1997

المادة 11-أ- ترسل محكمة بلدية معان جدولا بالأحكام التي تصدرها مرة كل خمس عشر يوما إلى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة أيام من تاريخ الفصل فيها إلى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده أو إلى مدعي عام معان عندما لا يكون للمملكة مدع عام. ب- للنائب العام ولمدعي عام معان إذا لم يكن لمحكمة بلدية معان مدع عام استئناف الأحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح.

الإحالة

المادة 11 من قانون محكمة بلدية معان رقم 15 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4196، ص 1426)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية