التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون محكمة بلدية معان رقم 15 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4196، ص 1426
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4196ص 14261 نيسان 1997

المادة 5-أ- تلتزم بلدية معان بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج إليه من سجلات وأوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاه والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الاخرى من صندوقها الخاص وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات التي تطبق على القضاه النظاميين وعلى موظفي وزارة العدل. ب- تعتبر خدمة القضاه والموظفين المصنفين في محكمة بلدية معان خدمة مقبولة للتقاعد لغايات التقاعد المدني وتتولى البلدية حسم عائدات التقاعد من رواتبهم وإرسالها شهريا إلى وزارة المالية /التقاعد.

الإحالة

المادة 5 من قانون محكمة بلدية معان رقم 15 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4196، ص 1426)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية