التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون محكمة بلدية معان رقم 15 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4196، ص 1426
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4196ص 14261 نيسان 1997

المادة 6-أ- لوزير العدل أن ينتدب أيا من القضاة في محكمة بلدية معان أو المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح أو مدعي عام في أي محكمة اخرى كما يجوز له أن ينتدب أي قاضي صلح أو مدعي عام ليقوم بوظيفة قاضي أو مدع عام في محكمة بلدية معان. ب- لوزير العدل أن ينتدب مدعي عام محكمة بلدية معان ليعمل قاضيا في هذه المحكمة.

الإحالة

المادة 6 من قانون محكمة بلدية معان رقم 15 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4196، ص 1426)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية