التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون محكمة بلدية معان رقم 15 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4196، ص 1426
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4196ص 14261 نيسان 1997

المادة 7-أ- تختص محكمة بلدية معان في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافا لأحكام القوانين التالية والأنظمة الصادرة أو التي ستصدر بمقتضاها والتعديلات التي تطرأ على هذه القوانين والأنظمة أو تحل محلها. 1- قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. 2-قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم( 79 ) لسنة 1966. 3- قانون السير رقم (14) لسنة 1984. 4- قانون رخص المهن رقم( 2 )لسنة 1979. 5- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم (3) لسنة 1979. 6- قانون رسوم الحرف والصناعات رقم( 16 ) لسنة 1953. 7- الجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا المنصوص عليها في الفصول التاسع والعاشر والثاني عشر على التوالي من قانون الصحة العامة رقم( 21 )لسنة 1971. 8- الجرائم المتعلقة بمكافحة أمراض الحيوان والحجر البيطري المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب العاشر من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم( 20 ) لسنة 1973 ، والجرائم المتعلقة بذبح الحيوانات وسلخها المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من الكتابا الثاني من القانون المذكور. ب- تحكم هذه المحكمة بإزالة المخالفات وبالتعويض عن الضرر الذي لحق بالبلدية من جرائها وذلك بالإضافة إلى العقوبات التي تختص بالنظر فيها.

الإحالة

المادة 7 من قانون محكمة بلدية معان رقم 15 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4196، ص 1426)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية