التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون محكمة بلدية معان رقم 15 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4196، ص 1426
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4196ص 14261 نيسان 1997

المادة 9-أ- تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها أو تفرضها محكمة بلدية معان إلى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها إلى الحبس وفقا لأحكام قانون العقوبات المعمول به. ب- لقاضي محكمة بلدية معان حق تحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة طبقا لأحكام قانون العقوبات.

الإحالة

المادة 9 من قانون محكمة بلدية معان رقم 15 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4196، ص 1426)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية