نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع النقل المتعددة الاغراض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 28 لسنة 1984
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3272، ص 1808
- نُشر
- 1 كانون الأول 1984
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع النقل المتعددة الاغراض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 28 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3272، ص 1808)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع النقل المتعددة الاغراض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك
الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير صحيحة
ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع النقل المتعددة الاغراض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.