التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون العفو العام رقم 98 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1087، ص 1311
نُشر
13 تشرين الثاني 1951
المواد
10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون العفو العام رقم 98 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1087، ص 1311)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون العفو العام غير ساري

رقم 98 لسنة 1951 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1087، ص 1311، نُشر في 13 تشرين الثاني 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- الحكم الذي يتضمن اعفاء المتهم من العقوبة لسقوط الدعوى العامة بالعفو العام قابل للتمييز. 2- جريمة الاغتصاب لا تكون الا من فعل جنسي يقع على امرأة في المكان المعد له منها ، اما الاعتداء الجنسي على امرأة بخلاف الطبيعة او على غلام او على جسم امرأة فلا رقم 18 لسنة 19521952
تفسير أحكام قانون العفو العام رقم 98 لسنة 1951 والمادة 45 من قانون العقوبات لسنة 19511951
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون(قانون العفو العام لسنة 1951 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- مع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا القانون يطبق هذا القانون على جميع الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 1951/9/6 سواء اقترنت بحكم قطعي أم لم تقترن بما فيها الاحكام العسكرية من قبل المحاكم العسكرية الاردنية والمصرية والعراقية في …

المادة 3

المادة 3- تحول جميع الأحكام بالاعدام الى الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات.

المادة 4

المادة 4- تحول الأحكام بالاشغال الشاقة المؤبدة الى الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.

المادة 5

المادة 5- تحول الاحكام بالسجن في القلعة مؤبداَ للسجن في القلعة لمدة خمس سنوات.

المادة 6

المادة 6- مع مراعاة احكام المادة السابعة من هذا القانون ينزل ثلاثة أرباع الاحكام الجزائية المؤقتة.

المادة 7

المادة7- تعفى بتمامها جميع الجرائم التأديبية والتكديرية وكذلك جميع المصاريف بالدعاوى الجزائية.

المادة 8

المادة 8- لا يشمل هذا القانون الأشخاص المحكوم عليهم بالصورة القطعية من أجل الجرائم والأحكام التالية: أ- القتل بالتعذيب. ب- هتك العرض بالجبر. ج- أحكام المحكمة الخاصة المتشكلة بمقتضى القانون المؤقت رقم 88 لسنة 1951.

المادة 9

المادة 9- تؤلف لجنة قوامها وزير العدلية رئيساَ ورئيس محكمة التمييز ووكيل وزارة العدلية عضويت لتعيين المحكوم عليهم المستثنيين من أحكام هذا القانون بمقتضى المادة السابقة.

المادة 10

المادة 10- رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون العفو العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية