التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون العفو العام رقم 98 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1087، ص 1311
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1087ص 131113 تشرين الثاني 1951

المادة 8- لا يشمل هذا القانون الأشخاص المحكوم عليهم بالصورة القطعية من أجل الجرائم والأحكام التالية: أ- القتل بالتعذيب. ب- هتك العرض بالجبر. ج- أحكام المحكمة الخاصة المتشكلة بمقتضى القانون المؤقت رقم 88 لسنة 1951.

الإحالة

المادة 8 من قانون العفو العام رقم 98 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1087، ص 1311)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية