التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون قناة الغور الشرقية - قانون مؤقت - رقم 14 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1414، ص 232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2321 آذار 1959

المادة 12 - أ- تسترد كافة النفقات الانشائية والفنية والادارية التي تنفق على هذا المشروع من المتصرفين على أساس تعيين ثمن المتر المورد للأراضي والذي يعين من حين الى آخر بحسب الانظمة التي يضعها مجلس الوزراء لهذه الغاية. ب- تقدر السلطة مقدار نفقات صيانة المشروع والنفقات الادارية والفنية السنوية وتسترد من المتصرفين والمستأجرين الفرعيين بنسبة عدد دونمات وحداتهم الزراعية بحسب الأنظمة التي يضعها مجلس الوزراء لهذه الغاية. ج- للسلطة ان تقوم بالدراسات الفنية والاقتصادية لتحسين موارد المياه وحالة التربة في منطقة المشروع وخارجها على ان تسترد نفقات هذه الدراسات وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، ولها حق اعادة تصنيف الاراضي اذا رغب المزارعون في ذلك واتضح للسلطة ان ذلك ضروري.

الإحالة

المادة 12 من قانون قناة الغور الشرقية - قانون مؤقت - رقم 14 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1414، ص 232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية