الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2321 آذار 1959
المادة 12 -
أ- تسترد كافة النفقات الانشائية والفنية والادارية التي تنفق على هذا المشروع من المتصرفين على أساس تعيين ثمن المتر
المورد للأراضي والذي يعين من حين الى آخر بحسب الانظمة التي يضعها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
ب- تقدر السلطة مقدار نفقات صيانة المشروع والنفقات الادارية والفنية السنوية وتسترد من المتصرفين والمستأجرين الفرعيين
بنسبة عدد دونمات وحداتهم الزراعية بحسب الأنظمة التي يضعها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
ج- للسلطة ان تقوم بالدراسات الفنية والاقتصادية لتحسين موارد المياه وحالة التربة في منطقة المشروع وخارجها على ان
تسترد نفقات هذه الدراسات وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، ولها حق اعادة تصنيف الاراضي اذا رغب المزارعون
في ذلك واتضح للسلطة ان ذلك ضروري.