التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · في الخطبة

المادة 3من قانون حقوق العائلة المؤقت رقم 26 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 915، ص 879
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 915ص 8792 آب 1947

الفصل الثاني 3- يشترط في اْهلية النكاح اْن يتم كل من الخاطب والمخطوبة الخامسة عشرة من عمره وللقاضي حق تزويج البكر والثيب التي اْتمت الثامنة عشرة من عمرها من الكفوء حال عضل الولي وأمتناعه عن تزويجها وذلك بعد طلبها.

الإحالة

المادة 3 من قانون حقوق العائلة المؤقت رقم 26 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 915، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية