التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · في خيار التفريق

المادة 86من قانون حقوق العائلة المؤقت رقم 26 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 915، ص 879
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 915ص 8792 آب 1947

86- اذا راجعت الزوجة القاضي وكان زوجها الغائب قد ترك لها مالا من جنس النفقة وطلبت منه تفريقها لتضررها من بعده عنها فاذا يئس من الوقوف على خبر حياته او مماته بعد البحث والتحري يؤجل الامر اربع سنوات اعتبارا من تاريخ الطلب ، اذا لم يمكن اخذ خبر عن الزوج المفقود وكانت مصرة على طلبها يفرق القاضي بينهما ، واذا كان الزوج غائبا في دار الحرب يفرق القاضي بينهما بعد مرور سنة اعتباراً من رجوع الفريقين المتحاربين واسراهم الى بلادهم وعلى كلتا الحالتين فالزوجة تعتد عدة الوفاة من تاريخ الحكم.

الإحالة

المادة 86 من قانون حقوق العائلة المؤقت رقم 26 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 915، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية