الجريدة الرسميةالعدد 915ص 8792 آب 1947
87- لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بالسجن مدة خمس سنوات فاكثر ان تطلب من زوجها المسجون طلاقها بواسطة القاضي
، فان رفض فعلى القاضي بعد مضى سنة من حبسه التطليق بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 915ص 8792 آب 1947
الإحالة
المادة 87 من قانون حقوق العائلة المؤقت رقم 26 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 915، ص 879)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.