الجريدة الرسميةالعدد 915ص 8792 آب 1947
104- اذا طلبت المطلقة من القاضي فرض نفقة العدة فان كان ما بين طلاقها وطلبها اكثر من شهر حكم لها بالنفقة من يوم
الطلب وان كان اقل من شهر حكم لها بالنفقة من يوم الطلاق واذا انتهت العدة قبل مراجعة القاضي فلا نفقة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 915ص 8792 آب 1947
الإحالة
المادة 104 من قانون حقوق العائلة المؤقت رقم 26 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 915، ص 879)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.