الجريدة الرسميةالعدد 915ص 8792 آب 1947
56- اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر القاضي لها نفقة على حسب حال الطرفين اعتبارا
من يوم الطلب ويامر بدفعها سلفاً للايام التي يعينها ، وما قبل الطلب فلا نفقة لها عنه
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 915ص 8792 آب 1947
الإحالة
المادة 56 من قانون حقوق العائلة المؤقت رقم 26 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 915، ص 879)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.