التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · في النفقة

المادة 60من قانون حقوق العائلة المؤقت رقم 26 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 915، ص 879
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 915ص 8792 آب 1947

60- اذا كان للزوج الغائب مال في يد اّخر او في ذمته واْقر المستودع او المدين بوجود مال للزوج في يده او في ذمته واْقر بالزوجية ايضا او اثبتت الزوجة ذلك بالبينة عند انكاره يقدر القاضي لها نفقة اعتباراً من يوم الطلب على ان تعطي من ذلك المال او من ثمنه بعد ان يحلفها اليمين على ان الزوج لم يترك لها نفقة وانها الاّن ليست ناشزة ولا مطلقة منقضية العدة.

الإحالة

المادة 60 من قانون حقوق العائلة المؤقت رقم 26 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 915، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية