التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · في خيار التفريق

المادة 78من قانون حقوق العائلة المؤقت رقم 26 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 915، ص 879
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 915ص 8792 آب 1947

الفصل العاشر في خيار التفريق 78- للمراْة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها ، اذا علمت ان في زوجها علة تحول دون بنائه بها ان تراجع القاضي وتطلب تفريقها من ذلك الزوج ولا يسمع طلب المراْة التي فيها عيب من هذه العيوب وليس للزوجة التي دخل بها حق الخيار بسبب مثل هذا العيب الحادث.

الإحالة

المادة 78 من قانون حقوق العائلة المؤقت رقم 26 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 915، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية