الجريدة الرسميةالعدد 915ص 8792 آب 1947
80- اذا راجعت الزوجة القاضي كما هو محرر في المواد السابقة ينظر ، فان كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق
بينهما في الحال ، وان كانت قابلة للزوال يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له او من وقت برء الزوج ان كان مريضا،
واذا مرض احد الزوجين اثناء الاجل ، مدة قليلة كانت او كثيرة بصورة تمنع من الدخول او غابت الزوجة فالمدة التي تمر
على هذا الوجه لا تحسب من مدة الاجل لكن غيبة الزوج وايام الحيض تحسب فاذا لم تزل العلة في هذه المدة وكان الزوج غير
راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق ، فاذا ادعى في بدء المرافعة او في ختامها التقرب ينظر فان
كانت الزوجة تيباً فالقول قول الزوج مع اليمين وان كانت بكرا فالقول قولها بلا يمين.