التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · في خيار التفريق

المادة 80من قانون حقوق العائلة المؤقت رقم 26 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 915، ص 879
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 915ص 8792 آب 1947

80- اذا راجعت الزوجة القاضي كما هو محرر في المواد السابقة ينظر ، فان كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال ، وان كانت قابلة للزوال يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له او من وقت برء الزوج ان كان مريضا، واذا مرض احد الزوجين اثناء الاجل ، مدة قليلة كانت او كثيرة بصورة تمنع من الدخول او غابت الزوجة فالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الاجل لكن غيبة الزوج وايام الحيض تحسب فاذا لم تزل العلة في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق ، فاذا ادعى في بدء المرافعة او في ختامها التقرب ينظر فان كانت الزوجة تيباً فالقول قول الزوج مع اليمين وان كانت بكرا فالقول قولها بلا يمين.

الإحالة

المادة 80 من قانون حقوق العائلة المؤقت رقم 26 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 915، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية