التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · في خيار التفريق

المادة 90من قانون حقوق العائلة المؤقت رقم 26 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 915، ص 879
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 915ص 8792 آب 1947

90- اذا تحقق القاضي وجود النزاع والشقاق بين الزوجين بعد مراجعة احدهما له ريئس من الاصلاح بعد بذل الجهد يعين حكما من اهله وحكما من اهلها واذا لم يجد حكمين من اهلهما او وجد ولكن لم تتوفر فيهما الاوصاف اللاززمة يعين من غير اهلهما من يراه مناسبا وعلى الحكمين بحضور القاضي او من ينيبه ان يصغيا الى شكاوي الطرفين ومدافعتهما بنفسهما ويبذلا جهدهما لاصلاح ذات بينهما فاذا لم يمكن الاصلاح وظهر لها ان الذنب على الزوج يفرقان بينهما على ما يريانه من كامل المهر او بعضه او بدونه واذا ظهر لهما ان الذنب على الزوجة يفرقان بينهما بالطلاق المعلق لمدة محدودة على ما يريانه من المال واو كان اكثر من المهر المدفوع فاذا لم يتفق الحكمان يعين القاضي هيئة حكمية اخرى من اهلهما حائزة للاوصاف اللازمة ان وجدت او حكما ثالثا من غير اهلهما وعلى القاضي تصديق حكم المحكميين باعتباره قطعيا.

الإحالة

المادة 90 من قانون حقوق العائلة المؤقت رقم 26 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 915، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية