الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 45716 آذار 1972
المادة 15- تكون مهمة المجلس بحث جميع المسائل المتعلقة بأي شأن من شؤون العشائر الادارية والقضائية والصحية والاقتصادية
والزراعية والتعليمية والاجتماعية ويشمل ذلك ما يلي:
أ- بيان الوسائل التي من شأنها ان تساعد على انهاض العشائر ورفع مستواها وتحقيق الحياة المستقرة لها.
ب- بيان الرأي في الامور النافعة التي تؤدي الى عمران اراضي العشائر وقراها وتنشيط زراعتها وتجارتها واصلاح احوالها.
ج- عرض المسائل المتعلقة باحتياجات العشائر العامة ومشاكلها الحقيقية وايقاف المسؤولين على مواطن النقص فيها.
د- اقتراح المنهاج الاداري الموافق لطبيعة العشائر واحوالها الاجتماعية والروحية وميولها وقابليتها وذلك لضمان توطيد
النظام وتحقيق السير المطرد في طريق الاصلاح ليتسنى لها مسايرة الزمن ومقتضيات التقدم.
هـ- التنسيب للجهات المختصة تفويض الاراضي الاميرية التي تملكها الدولة الى المستحقين من ابناء هذه العشائر بمقتضى
القوانين والانظمة المعمول بها.