التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 4 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 457
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 45716 آذار 1972

المادة 15- تكون مهمة المجلس بحث جميع المسائل المتعلقة بأي شأن من شؤون العشائر الادارية والقضائية والصحية والاقتصادية والزراعية والتعليمية والاجتماعية ويشمل ذلك ما يلي: أ- بيان الوسائل التي من شأنها ان تساعد على انهاض العشائر ورفع مستواها وتحقيق الحياة المستقرة لها. ب- بيان الرأي في الامور النافعة التي تؤدي الى عمران اراضي العشائر وقراها وتنشيط زراعتها وتجارتها واصلاح احوالها. ج- عرض المسائل المتعلقة باحتياجات العشائر العامة ومشاكلها الحقيقية وايقاف المسؤولين على مواطن النقص فيها. د- اقتراح المنهاج الاداري الموافق لطبيعة العشائر واحوالها الاجتماعية والروحية وميولها وقابليتها وذلك لضمان توطيد النظام وتحقيق السير المطرد في طريق الاصلاح ليتسنى لها مسايرة الزمن ومقتضيات التقدم. هـ- التنسيب للجهات المختصة تفويض الاراضي الاميرية التي تملكها الدولة الى المستحقين من ابناء هذه العشائر بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها.

الإحالة

المادة 15 من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 4 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 457)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية