التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون مجلس البحث العلمي الاردني رقم 48 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1596
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 159616 آب 1972

المادة 20- تتألف موارد صندوق المجلس من: أ) المخصصات التي ترصدها الحكومة في قانون الموازنة العامة لمجلس البحث العلمي الاردني. ب) اجور الخدمات التي تقدمها اجهزة المجلس، واشتراكات ومبيعات المطبوعات التي تصدرها. ج) التبرعات والهبات والوصايا الواردة للمجلس من اي مصدر شريطة موافقة مجلس الوزراء على قبولها. د) اية موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء. هـ) ريع اموال المجلس المنقولة وغير المنقولة ,

الإحالة

المادة 20 من قانون مجلس البحث العلمي الاردني رقم 48 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1596)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية