التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مجلس البحث العلمي الاردني رقم 48 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1596
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 159616 آب 1972

المادة 8- يتولى المجلس لتحقيق أهدافه المهام التالية: أ- وضع التوصيات المتعلقة بسياسة البحث العلمي في المملكة. ب- تقديم المشورة الفنية والاقتراحات العلمية للقطاعين العام والخاص. ج- تنسيق ودعم وتشجيع البحوث العلمية البحتة والتطبيقية. د- متابعة التقدم العلمي والتطور التقني في العالم. هـ- العمل على تأمين موارد التمويل اللازمة له وتحديد طرق استثمارها وتعيين البنك او البنوك التي تودع فيها امواله. و-تقديم المساعدات للباحثين العلميين بما فيها المساهمة في تغطية نفقات البحوث وتأمين متطلباتها. ز- تشجيع العلماء والخبراء الاردنيين في الخارج على العودة الى المملكة للعمل في مجالات البحث العلمي وتطبيقاته. ح-استخدام الباحثين العلميين والمستشارين في جميع المجالات لاغراض البحث العلمي. ط-نشر ما يرى نشره مناسباً من البحوث العلمية وتسهيل الاستفادة من نتائجها بالوسائل المختلفة. ي- انشاء مركز ( للوثائق العلمية ) ووضع فهرس موحد لجميع المراجع والمطبوعات المتوفرة في المكتبات. ك-عقد المؤتمرات والندوات العلمية في المملكة والاشتراك فيما يعقد منها في الخارج. ل- التعاون مع الجمعيات والاتحادات والمنظمات العلمية المحلية والعالمية. م- اية أمور اخرى ضرورية لتحقيق اهدافه.

الإحالة

المادة 8 من قانون مجلس البحث العلمي الاردني رقم 48 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1596)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية