التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الحوالة

المادة 1018من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الكثاب الثالث الباب الاول حق الملكية الفصل الاول - حق الملكية بوجه عام الفصل الثاني - أسباب كسب الملكية الباب الثاني الحقوق المتفرغة عن حق الملكية الفصل الاول - حق التصرف الفصل الثاني - حق الانتفاع الفصل الثالث - الحقو المترتبة على العقارات الموقوفة الفصل الرابع - الحقوق المجردة الكتاب الثالث الباب الاول حق الملكية الفصل الاول حق الملكية بوجه عام الفرع الاول مدى الحق ووسائل حمايته 1- حق الملكية هو سلطة المالك في ان يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعة واستغلالا. 2- ولمالك الشيء وحده ان ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعا.

الإحالة

المادة 1018 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1018 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2025
2025بعد 49 سنة من صدوره

المادة 1018: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 290 لسنة 2025، تحت المادة 1018

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 290 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 1018 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 290 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1018 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 3526 لسنة 1999 تحت المادة 1018
لا فرق في حق التصرف بالأرض الأميرية بالتعويض عن الضرر اللاحق بها التعويض للمالك في أرض الملك لأن كلاً منهما يملك أن يتصرف في عينها بجميع أنواع التصرفات الجائزة عيناً ومنفعة واستغلالاً وذلك وفقاً لمادة 1018 من القانون المدني والفرق الوحيد بينهما هو م

قرار قضائي رقم 3526 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1018 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 66 لسنة 1993 تحت المادة 1018
1- يعتبر مالك السفينة هو الناقل ابتداء ما لم يثبت انه تخلى عن هذا الحق او تنازل عنه للغير, ذلك لان حق استخدام السفينة وتشغيلها في عمليات النقل البحري هو في الاصل لمالك السفينة لانه صاحب الحق بالتصرف فيها تصرفا مطلقا عينا ومنفعة واستغلالا عملا بما ن

قرار قضائي رقم 66 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1018 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 379 لسنة 1988 تحت المادة 1018
1- ليس لاجراءات الاستملاك اثر رجعي , ولا يؤثر الاستملاك على حقوق صاحب الارض الناشئة قبل الاستملاك , وبناء على ذلك فان وضع سلطة المياه يدها على اجزاء من أرض المدعي بدون حق ولكنها استملكتها وحازتها حيازة فورية اثناء المحاكمة يوجب الحكم له بأجر مثلها ع

قرار قضائي رقم 379 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1018 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 290 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية