التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · الملكية الشائعة

المادة 1037من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته.

الإحالة

المادة 1037 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1037 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2024
2024بعد 48 سنة من صدوره

المادة 1037: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 9679 لسنة 2024، تحت المادة 1037

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 الحكم رقم 9679 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 1037 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9679 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1037 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 2784 لسنة 1999 تحت المادة 1037
1- الادعاء المتقابل المتضمن مطالبة الشريك في دعوى القسمة بما انفقه من ماله الخاص على المال المشترك لا تتوفر فيه الشروط المتوجبة للدعوى المتقابلة وفقا لنص المادة (116) من قانون اصول المحاكمات المدنية اذ انها لا تتعلق بتضمينات عن ضرر لحق المدعي بالتقا

قرار قضائي رقم 2784 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1037 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية