التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الاول · 1- انعقاد العقد

المادة 105من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها. 2- واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام هذا العقد.

الإحالة

المادة 105 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 105 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2003
2003بعد 27 سنة من صدوره

المادة 105: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1576 لسنة 2003، تحت المادة 105

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2003 قرار قضائي رقم 1576 لسنة 2003 تحت المادة 105
* اشترطت المادة (105/1و2) من القانون المدني لتمام العقد الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل استيفاء شكل معين فهذا الشكل يجب مراعاته ايضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام هذا العقد، كما اوضحت المذكرة الايضاحية للق

قرار قضائي رقم 1576 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 105 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 613 لسنة 1995 تحت المادة 105
-1 رفض محكمـة الموضوع سماع البينة الاضافية هي مسألة تقديرية يعود تقديرها لمحكمـة الموضـوع وذلك عمـلا بالمـادة (185) من قانـون اصـول المحاكمـات المدنية ولا سبيل لتدخل محكمة التمييز في ذلك . -2 يشـترط فـي عقـد البيـع الـوارد علـى عقـار ضرورة تسجيله

قرار قضائي رقم 613 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 105 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 1217 لسنة 1993 تحت المادة 105
اذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل يجب مراعاته ايضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام هذا العقد , وعليه فان اعتبار العقد المبرز الذي لم يستكمل اجراءات تنفيذه امام مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وفقا للملدة (14) من قا

قرار قضائي رقم 1217 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 105 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 1198 لسنة 1989 تحت المادة 105
1- ليس ثمة ما يمنع من فصل الدعويين الاصلية والمتقابلة معا في غيبة المدعى عليه المدعي في الدعوى المتقابلة ، لان المدعي اذا غاب فالخيار للمدعى عليه بين أن يطلب اسقاط الدعوى أو الحكم فيها عملا بالمادة 67 من قانون اصول المحاكمات المدنية. 2- ان عقد الب

قرار قضائي رقم 1198 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 105 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية