التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الرابع · انقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1054من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- قسمة المهايأة: المهايأة قسمة المنافع وقد تكون زمانية او مكانية ففي الاول يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم وفي الثانية ينتفع كل منهم بجزء معين من العين المشتركة.

الإحالة

المادة 1054 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1054 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 26 سنة من صدوره

المادة 1054: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2453 لسنة 2002، تحت المادة 1054

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2002 قرار قضائي رقم 2453 لسنة 2002 تحت المادة 1054
1- إن ورود كلمة (( قطعيا )) في نهاية الحكم لا تغير من قابليته للطعن لأن قابلية الحكم للطعن من عدمها تحكمها قواعد الأصول. 2- ذكرت المادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه على سبيل الحصر التصرفات المتعلقة بالأراضي التي تمت فيها التسوية والواجب تسج

قرار قضائي رقم 2453 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1054 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 128 لسنة 1998 تحت المادة 1054
1- عرفت المادة (1054) من القانون المدني المهايأة بأنها قسمة المنافع في العقار المشترك وتكون زمانية يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم، وتكون المهايأة مكانية بأن ينتفع كل من الشركاء بجزء من العين المشتركة، وعليه فان

قرار قضائي رقم 128 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1054 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1140 لسنة 1994 تحت المادة 1054
-1 قسمة المهايأة هي في حقيقتها قسمة انتفاع لا قسمة ملكية وهي جائزة وملزمة لاطرافها عملا بالمادة (1054) من القانون المدني , ولا يرد القول بوجوب تسجيلها في دوائر التسجيل وفقا لاحكام المادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياه , ولا يغير من ذلك ان تك

قرار قضائي رقم 1140 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1054 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية