التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · كسب الملكية بالخلفية

المادة 1086من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

2- الميراث 1- يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة. 2- تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الارث وانتقال التركة يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية. 3- حق الانتقال في الاراضي الاميرية وما يتعلق بها ينظمه قانون الانتقال.

الإحالة

المادة 1086 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1086 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2024
2024بعد 48 سنة من صدوره

المادة 1086: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 9679 لسنة 2024، تحت المادة 1086

المبادئ القضائية 7

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 الحكم رقم 9679 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 1086 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9679 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1086 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2000 قرار قضائي رقم 261 لسنة 2000 تحت المادة 1086
إن التركة تؤول للورثة حكماً بمجرد الوفاة وفقاً للمادة 1086 من القانون المدني وتنتقل ملكية العقار للورثة كل بحسب حصته الإرثية وإن لم يجر انتقال هذه الأرض رسميا بمعرفة دائرة التسجيل وبالتالي فإن الحق بالمطالبة بالتعويض عن الاستملاك ينتقل للورثة كل بنس

قرار قضائي رقم 261 لسنة 2000 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1086 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 1563 لسنة 1998 تحت المادة 1086
1- اقامة الدعوى من المالك او من ورثته لا يؤثر في صحة اقامتها فالوارث والمورث بحكم الشخص الواحد ولا يشترط لثبوت الملكية للوارث اجراء معاملة انتقال واستصدار سند تسجيل الملكية لان الملكية تنتقل بمجرد الوفاة وذلك عملا بالمادة (1086) من القانون الم

قرار قضائي رقم 1563 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1086 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1242 لسنة 1994 تحت المادة 1086
-1 لا يجوز الرجوع عن اتفاق التحكيم الا باتفاق الطرفين او بموافقة المحكمة عملا بالمادة الرابعة من قانون التحكيم ولا يرد القول بان اتفاق مورث المميز ضدهم مع البنك في عقد الحساب الجاري على احالة اي خلاف ينشا بينهما على هيئة التحكيم لا يورث للمميز ضدهم

قرار قضائي رقم 1242 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1086 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 795 لسنة 1993 تحت المادة 1086
1- لا تملك محكمة التمييز التدخل في قناعة محكمة الموضوع في البينات التي استندت اليها في تكوين قناعتها ما دامت قانونية و كافية لاثبات النتيجة التي توصلت اليها . 2- تعتبر محكمة البداية مختصة باصدار حجة حصر الارث اذا كان الاطراف من طائفتين مختلفتين ولم

قرار قضائي رقم 795 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1086 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 143 لسنة 1988 تحت المادة 1086
1- لا يجوز للمدعية التي تملكت ارثا عن والدها يقل عن نصف العقار المأجور اقامة الدعوى بتخليته ، كما لا تنتصب خصما فيها . 2- ان بدل الايجار المستحق بعد وفاة المورث هو حق الورثة كشركاء ملك وليس كتركة لان بدل الايجار المستحق بعد الوفاة هو حق الشركاء وليس

قرار قضائي رقم 143 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1086 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1982 قرار قضائي رقم 182 لسنة 1982 تحت المادة 1086
يبدو من نص المادة ( 1086) من القانون المدني أن حق الانتقال مصدره القانون فمجرد حصول الوفاة ينقل المال غير المنقول الى صاحب حق الانتقال أما معاملات الانتقال التي تجري لدى دوائر التسجيل فانها لتثبت واقعة قانونية وليست منشئة لهذا الحق.

قرار قضائي رقم 182 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1086 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية