الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
2- تسوية ديون التركة:
1- بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في بيان وصي التركة يقوم بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي
لم يقم في شأنها نزاع.
2- اما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها نهائياً.
الإحالة
المادة 1102 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 1102 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1996
1996بعد 20 سنة من صدوره
المادة 1102: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 1066 لسنة 1996، تحت المادة 1102
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1996 قرار قضائي رقم 1066 لسنة 1996 تحت المادة 1102
ساحب الشيك هو المدين بقيمته عملا بالمادة (238) من قانون التجارة , ولا يكفي لالزام ورثة المدين محرر الشيك بقيمته ما لم يثبت انه آل اليهما من مال التركة ما يفي بدين المدعي المطالب
بقيمتة الشيك , لان من حق الدائن ينتقل بوفاة المدين الى التركة عمل
قرار قضائي رقم 1066 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1102 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1995 قرار قضائي رقم 1055 لسنة 1995 تحت المادة 1102
-1 ينتقل حق الدائن الى تركة المدين المتوفى عملا بالمادة (1102) من القانون المدني , ولا يكفي لمطالبة ورثة ساحب الشيك والزامهم بقيمته ما لم يثبت الدائن ان ما آل اليهم من التركة يفي بقيمة الشيك ذلك ان ساحب الشيك هو المدين بقيمته عملا بالمادة (238) م
قرار قضائي رقم 1055 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1102 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.