التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · كسب الملكية بالخلفية

المادة 1109من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

3- تسليم أموال التركات وقسمتها: بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من اموالها الى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي او بحسب نصيبه القانوني.

الإحالة

المادة 1109 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1109 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1996
1996بعد 20 سنة من صدوره

المادة 1109: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1366 لسنة 1996، تحت المادة 1109

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1996 قرار قضائي رقم 1366 لسنة 1996 تحت المادة 1109
-1 اقـرار وكيـل المميز في رده على لائحـة الدعوى بان المدعين هم ورثة عميل البنك كما ابرز المدعون حجة وصاية القاصرين يجعل ادعاء المميز بخلاف ذلك غير قائم على اساس. -2 يسال الورثـة عن ديـون المورث في حـدود ما آل اليهـم من امـوال التركـة والتركة

قرار قضائي رقم 1366 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1109 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية