التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الرابع · انقضاء الحقوق المجردة

المادة 1326من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- يجوز للاب ان يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الاب، للجد ابي الاب رهن ماله عند ذلك الصغير. 2- واذا كان للاب دين عند ابنه الصغير فله ان يرتهن لنفسه مال ولده. 3- وللاب او الجد ان يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه. 4- وله ايضاً ان يرهن مال احد اولاده الصغار لابنه الاخر الصغير بدين له عليه على ان يؤخذ اذن المحكمة في الحالات المبينة في الفقرات 2 و 3 و4. 5- وليس للاب ولا للجد ان يرهن مال ولده الصغير بدين لاجنبي على الاب.

الإحالة

المادة 1326 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية