التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الاول · 1- انعقاد العقد

المادة 173من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- تكون الاجازة بالفعل او بالقول او باي لفظة يدل عليها صراحة او دلالة. 2- ويعتبر السكوت اجازة ان دل على الرضا عرفا.

الإحالة

المادة 173 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 173 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 173: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 677 لسنة 1999، تحت المادة 173

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 677 لسنة 1999 تحت المادة 173
1- لمحكمة الاستنئاف باعتبارها محكمة موضوع الرجوع عن القرارات الاعدادية فيما اذا وجدت بأنها مخالفة للقانون والاصول ولا داعي لها وعليه فان عودة المحكمة عن قرارها القاضي باعتبار المدعى عليها عجزت عن اثبات واقعة تعديل الاجرة من 1800 الى 1000 دينار ومن ح

قرار قضائي رقم 677 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 173 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 479 لسنة 1999 تحت المادة 173
1- حق اجازة عقد الفضولي يعود للمالك السابق للعقار لانه من الحقوق الشخصية التي لا تنتقل للمالك اللاحق . 2- ايجار الفضولي ينعقد موقوفا الى اجازة صاحب حق التضرف بشرائطها المعتبرة كما تقضي بذلك المادة 2/260 من القانون المدني وان التصرف الصادر من الفضول

قرار قضائي رقم 479 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 173 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 363 لسنة 1986 تحت المادة 173
ان انشاء الالتزام العرفي لا يستتبع حتما انقضاء الالتزام الاصلي فيبقى الالتزامان فان وفى المدين بأحدهما امتنع عليه المطالبة بالاخر . وعليه فان كتابة وثيقة اخرى لاثبات الدين ذاته كتأمين لا يعتبر استبدال الدين العرفي بدين جديد .

قرار قضائي رقم 363 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 173 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 463 لسنة 1986 تحت المادة 173
1- ان بيع المريض مرض الموت ماله لاحد الورثة أو أكثر اثناء مرض موته يعتبر ، وفقا للمادة 393 من المجلة والتي اخذ القانون المدني في المادة 1/544 بها ، بيعا صحيحا موقوفا على اجازة بقية الورثة فان أجازوه لزم وان لم يجزوه فسخ . 2- تكون الاجازة اما بالقول

قرار قضائي رقم 463 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 173 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1981 قرار قضائي رقم 645 لسنة 1981 تحت المادة 173
1- اذا كان عقد الايجار موقعا من أحد الشريكين المفوضين بالتوقيع عن الشركة المؤجرة الا أن مجموع الوقائع الثابتة تشير الى ان الشركة قد اجازت عقد الايجار بقبضها قسط الاجرة وابقائها القسط في حسابها ما يزيد على الشهرين فان هذه الاجازة تصحح العقد وتجعله ن

قرار قضائي رقم 645 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 173 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية