التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الاول · 1- انعقاد العقد

المادة 198من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

لصاحب خيار العيب ايضا امساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن.

الإحالة

المادة 198 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 198 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1996
1996بعد 20 سنة من صدوره

المادة 198: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2134 لسنة 1996، تحت المادة 198

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1996 قرار قضائي رقم 2134 لسنة 1996 تحت المادة 198
-1 لا يـرد القـول ان المشتري اسقط خياره بفسخ عقد البيع للعيب الخفي وامسك بالمبيـع بالمعنى المقصـود في المادتيـن (197 و 198) من القانـون المدني طالما ثبت في اوراق الدعوى ان المشتـري راجـع البائـع في اليـوم التالـي لاستلام المبيع (الصيصان) بعد ان ا

قرار قضائي رقم 2134 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 198 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية