التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · آثار العقد

المادة 214من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني. 2- والاصل في الكلام الحقيقية فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز الا اذا تعذر حمله على معناه الحقيقي.

الإحالة

المادة 214 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 214 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1994
1994بعد 18 سنة من صدوره

المادة 214: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 679 لسنة 1994، تحت المادة 214

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1994 قرار قضائي رقم 679 لسنة 1994 تحت المادة 214
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه اقرب الى نية عاقديها عملا باحكام المادة 214/1 من القانون المدني مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما دامت انها لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذ

قرار قضائي رقم 679 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 214 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية