التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · آثار العقد

المادة 231من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.

الإحالة

المادة 231 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 231 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1995
1995بعد 19 سنة من صدوره

المادة 231: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 149 لسنة 1995، تحت المادة 231

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1995 قرار قضائي رقم 149 لسنة 1995 تحت المادة 231
يشترط لانعقاد العقد الوارد على عقار تسجيله في دائرة تسجيل الاراضي سواء أكان العقد بيعا ام وعدا بالبيع عملا باحكام المواد (1148,105) من القانون المدني والمادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياه والمادة الثانية من قانون التصرف في الاموال غير المنق

قرار قضائي رقم 149 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 231 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 609 لسنة 1986 تحت المادة 231
1- ان شراء المدعى عليه لسيارة المدعي الخاصة خارج الموقع الرسمي ( بيعا خارجيا) خلافا لاحكام المادة 4/أ/1 من قانون السير وهو يعلم ان مثل هذه البيوع يعتبرها القانون باطلة ومع ذلك اقدم على شرائها واستعمالها فهو ملزم باجر مثلها ما دامت يده عليها تعتبر يد

قرار قضائي رقم 609 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 231 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 850 لسنة 1986 تحت المادة 231
1- ان عقد بيع فيلا ستقام على ارض معينة هو بيع اموال غير منقولة بموجب عقد عرفي لم يسجل في سجلات دائرة التسجيل فيعتبر هذا العقد باطلا لعدم اتمام الشكلية بتسجيل المبيع لدى دائرة التسجيل ولايترتب عليه اثر ، ويترتب على كل من المتعاقدين ان يرد ما استولى ع

قرار قضائي رقم 850 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 231 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 464 لسنة 1985 تحت المادة 231
استقر القضاء على ان عقد البيع الخارجي للسيارة باطل لوقوعه خارج دائرة السير وعليه فان استقلال مشتري السيارة بعقد بيع خارجي يعتبر غاصبا لمنفعتها ويلزم بأجر المثل ولا مجال للقول بأن هذا التصرف قد وقع باذن البائع لانه اذا بطل الشئ بطل ما في مضمونه وفق ا

قرار قضائي رقم 464 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 231 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية