التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الفعل الضار

المادة 269من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- يصح ان يكون الضمان مقسطا كما يصح ان يكون ايرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بان يقدم تأمينا تقدره المحكمة. 2- ويقدر الضمان بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان تأمر باعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان تحكم باداء امر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين.

الإحالة

المادة 269 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 269 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 269: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1760 لسنة 1998، تحت المادة 269

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 1760 لسنة 1998 تحت المادة 269
1- يستفاد من المادة 269 من القانون المدني ان التعويض في حال تعذر اعادة الحال يكون عن طريق التعويض والقاعدة العامة في هذه الحالة ان يكون التعويض مبلغا من المال ومع ذلك يجوز ان تختلف صوره فيكون مبلغا اجماليا او ايراد لمدة معينة او مدى الحياة كل ذل

قرار قضائي رقم 1760 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 269 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 238 لسنة 1988 تحت المادة 269
1- تعتبر الدعوى سابقة لاوانها اذا اقيمت قبل نشوء الحق لا قبل انكشافه بحكم ، وعليه يتوجب استئخار النظر بالدعوى المقامة من الكفيل لحين البت بالدعوى التي اقامها المكفول لمنع الوزارة من المطالبة بقيمة كفالة السلفة وبقيمة كفالة حسن التنفيذ ، وذلك لان الت

قرار قضائي رقم 238 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 269 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية