التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · وسائل التنفيذ

المادة 317من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الفصل الثاني وسائل التنفيذ الفرع الاول التنفيذ الاختياري اولا - الوفاء: أ- طرفا الوفاء: 1- يصح الوفاء من المدين او من نائبه او من اي شخص اخر له مصلحة في الوفاء 2- ويصح ايضا ممن لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين او بغير امره على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن اعتراضه.

الإحالة

المادة 317 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 317 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1996
1996بعد 20 سنة من صدوره

المادة 317: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1697 لسنة 1996، تحت المادة 317

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1996 قرار قضائي رقم 1697 لسنة 1996 تحت المادة 317
اسـقاط الدعـوى اسـقاطا نهائيا اسـتنادا لاحكام المادتين (317 و 444) من القانون المدني هو اسقاط الابراء من كل التزام بحيث لا يجوز للمدعي ان يدعي باي حق له في ذمـة المدعى عليه بموجب الدعوى التي اسقطها , ولا يغير من ذلك ادعاء المدعي انه لم يطلب اسـقا

قرار قضائي رقم 1697 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 317 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 1437 لسنة 1995 تحت المادة 317
-1 اجازت المادة (317) من القانون المدني الوفاء من المدين او من نائبه او من اي شخص آخر له مصلحة في الوفاء او ممن لا مصلحة له في الوفاء بامر المدين او بغير امره , ولا يستند الى اساس قانوني سليم رفض المدعية سحب المبالغ المودعة لحسابها في صندوق الاما

قرار قضائي رقم 1437 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 317 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 641 لسنة 1987 تحت المادة 317
1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من شخص له مصلحة بالوفاء أو لا مصلحة له سواء تم ذلك بأمر المدين أو بدون أمره عملا بالمادة 317 من القانون المدني . وعليه فان ارسال الاجرة الى المالك بواسطة المحكمة من غير المستأجر وقبل توجيه الاخطار يعتبر وفاء لل

قرار قضائي رقم 641 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 317 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية