التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الاشخاص

المادة 36من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل. وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة.

الإحالة

المادة 36 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 36 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1986
1986بعد 10 سنوات من صدوره

المادة 36: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 5 لسنة 1986، تحت المادة 36

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1986 قرار قضائي رقم 5 لسنة 1986 تحت المادة 36
ان المادة 30 من قانون البينات تعتبر مانعا ادبيا القرابة بين الزوجين أو ما بين الاصول والفروع أو ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة او ما بين احد الزوجين وأبوي الزوج الاخر . وان المادة 35 من القانون المدني عرفت القرابة المباشرة بأنها الصلة ما بين الاص

قرار قضائي رقم 5 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 36 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1978 قرار قضائي رقم 151 لسنة 1978 تحت المادة 36
1- ان حكم المادة (1161) من القانون المدني ينطبق على حق الاولوية عملا بالمادة (1170) من نفس القانون. 2- لا تسمع دعوى الاولوية اذا وقع البيع الاول الى ابنة خال البائعة وكان المشترون في البيع الثاني هم أبناء خالة البائعة في هذا البيع وذلك عملا بالمواد

قرار قضائي رقم 151 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 36 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية