الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
1- الدعوى غير المباشرة:
1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين الا ما كان منها متصلا
بشخصه خاصة او غير قابل للحجز.
2- ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا اذا أثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان اهماله من شأنه ان
يؤدي الى اعساره ويجب ادخال المدين في الدعوى.
الإحالة
المادة 366 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 366 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 32 سنة من صدوره
المادة 366: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 1546 لسنة 2008، تحت المادة 366
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2008 قرار قضائي رقم 1546 لسنة 2008 تحت المادة 366
. لمحكمة الاستئناف بمقتضى المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية الخيار في اتباع قرار النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز أو الإصرار على قرارها السابق . 2. ان الحجر لغة هو المنع ومنه سمي العقل حجراً لأنه يمنع الإنسان من فعل ما يضر ولا
قرار قضائي رقم 1546 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 366 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1985 قرار قضائي رقم 130 لسنة 1985 تحت المادة 366
1- ان بيع الوكيل المعزول هو بمثابة بيع الفضولي ، وبيع الفضولي لايقع باطلا بل موقوفا عملا بأحكام المادة 171 من القانون
المدني. والمالك هو وحده صاحب الحق في ترتيب البطلان على هذا العقد بعدم اجازته عملا باحكام المادة 175 من القانون
المدني وليس للفضولي
قرار قضائي رقم 130 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 366 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.