التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الاشخاص

المادة 37من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر.

الإحالة

المادة 37 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 37 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1992
1992بعد 16 سنة من صدوره

المادة 37: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1231 لسنة 1992، تحت المادة 37

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1992 قرار قضائي رقم 1231 لسنة 1992 تحت المادة 37
-1 اعتبرت المادة (37) من القانون المدني اقارب احد الزوجين في نفس درجة القرابة بالنسبة للزوج الاخر , وعليه فان كون المدين شقيق زوجة المدعي يجعل من ظروف القرض لا تسمح من الناحية الادبية توثيق العقد كتابة وتعتبر من الموانع الادبية التي اشارت اليها الما

قرار قضائي رقم 1231 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 37 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 33 لسنة 1985 تحت المادة 37
1- ان شقيق الزوج هو بمثابة شقيق لزوجة اخيه عملاباحكام المادة 37 من القانون المدني. 2- يعفى من العقوبة الشاهد الذي يحتمل ان يتعرض اذا قال الحقيقة لضرر فاحش له مساس بحريته او شرفه او يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجته ولو طالقا او احد اصوله او فروعه او اخو

قرار قضائي رقم 33 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 37 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية