الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
5- حق الاحتباس:
لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام
المدين وكان مرتبطا به.
الإحالة
المادة 387 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 387 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره
المادة 387: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 2164 لسنة 1998، تحت المادة 387
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1998 قرار قضائي رقم 2164 لسنة 1998 تحت المادة 387
1- توصل محكمة الاستئناف بحكمها المميز الى نفس النتيجة التي توصلت اليها محكمة البداية وبناؤها تلك النتيجة على العلل والاسباب التي ارتأتها والمستخلصة من اوراق الدعوى وفق الصلاحية القانونية المعطاة لها وفق المادة 188/ 2 من قانون اصول المحاكمات
قرار قضائي رقم 2164 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 387 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1995 قرار قضائي رقم 1491 لسنة 1995 تحت المادة 387
اتفاق المدعي مع المدعى عليه بان يقوم المدعي بنقل بضاعة للمدعى عليه من
العراق الى الاردن ووفقا لذلك اعطاء المدعي للمدعى عليه شيكا على سبيل التأمين . فان عدم احضار المدعي للبضاعة حسب الاتفاق يجعل القرار برد دعوى المدعي للمطالبة بقيمة الشيك متفقا و
قرار قضائي رقم 1491 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 387 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.