التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تعدد طرق التصرف

المادة 412من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الفصل الخامس تعدد طرق التصرف 1- التضامن بين الدائنين: لا يكون التضامن بين الدائنين الا باتفاق او بنص في القانون.

الإحالة

المادة 412 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 412 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1987
1987بعد 11 سنة من صدوره

المادة 412: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 411 لسنة 1987، تحت المادة 412

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1987 قرار قضائي رقم 411 لسنة 1987 تحت المادة 412
1- ينبني على حلف المدعى عليه الاول بدعوى منع المطالبة اليمين على عدم وفاء المدعين بباقي قيمة الكمبيالة وقيام المدعى عليه الثاني برد اليمين على المدعين فحلفوها ، ان الدين ثابت في حصة المدين لعدم ثبوت الوفاء في حصتهما بينما ان حلف اليمين المردودة من ق

قرار قضائي رقم 411 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 412 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية