التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تعدد طرق التصرف

المادة 418من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

لكل من الشركاء في الدين المشترك ان يطلب حصته فيه ويكون ما قبضه مالا مشتركا بين جميع الشركاء لكل بقدر نصيبه.

الإحالة

المادة 418 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 418 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2025
2025بعد 49 سنة من صدوره

المادة 418: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 250 لسنة 2025، تحت المادة 418

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 250 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 418 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 250 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 418 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1613 لسنة 1994 تحت المادة 418
للشريك في المال الشائع الحق في تولي ادارته اذا لم يعترض شركاؤه على ذلك عملا بالمادة (1033/2) من القانون المدني , كما ان من حقه ان يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء , ويكون من حق الشريك اقامة دعوى منع المعا

قرار قضائي رقم 1613 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 418 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1991 قرار قضائي رقم 378 لسنة 1991 تحت المادة 418
1- ان كل مخطط افراز او تقسيم يتقدم به المالك لا يكون نافذا الا بموافقة لجان التنظيم عملا بالمادة 29 من قانون تنظيم المدن . ومثل هذه الموافقة تصدر لاعطاء المخطط صيغة التنفيذ وتمكين المالك من تطبيقه على أرضه وليست لهذه الموافقة أية دلالة على طبيعة الش

قرار قضائي رقم 378 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 418 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 1170 لسنة 1990 تحت المادة 418
1- ان قلة او كثرة حركة البيوع او قبول بعض اصحاب الاملاك بتعويض رضائي محدد ليست من قواعد التقدير المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون الاستملاك والتي يتوجب على الخبراء مراعاتها. 2- لا يرد الطعن في تقدير الخبرة اذا كان الفارق في تقدير سعر المتر ا

قرار قضائي رقم 1170 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 418 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 145 لسنة 1989 تحت المادة 418
1- ان تعريف المالك في قانون المالكين والمستأجرين هو تعريف لتعيين من يملك حق التأجير وطلب التخلية في الملك المشترك وليس لتعيين المستحق لبدل الاجارة لان اجرة الملك المشترك هي دين مشترك ينطبق عليه حكم المادة (418) من القانون المدني التي تعطي الحق لكل

قرار قضائي رقم 145 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 418 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 250 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية