التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تعدد طرق التصرف

المادة 426من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

3- التضامن بين المدينين: لا يكون التضامن بين المدينين الا باتفاق او بنص في القانون.

الإحالة

المادة 426 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 426 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 426: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 546 لسنة 1999، تحت المادة 426

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 546 لسنة 1999 تحت المادة 426
1- اقامة المدعي دعواه للمطالبة بالمبلغ الذي دفعه ثمنا لقطعة الارض والمطالبة بالتعويض نتيجة اخلال المدعى عليه بتعهده بنقل وفراغ قطعة الارض لاسم المدعي وذلك بعد اعذاره وفقا للمادة (361) من القانون المدني يوجب الحكم له بالمبلغ الذي دفعه والضمان عن الا

قرار قضائي رقم 546 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 426 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 756 لسنة 1999 تحت المادة 426
1- تنص المادة 426 من القانون المدني على ان لا يكون التضامن بين المدينين الا باتفاق او بنص في القانون اي انه لا يفترض ، شأنه شأن التضامن بين الدائنين وعليه وحيث ان المطالبة موضوع الدعوى تستند الى عقد بيع خارجي لسيارة وهو عقد باطل لا يرتب اثرا بين الم

قرار قضائي رقم 756 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 426 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 1207 لسنة 1989 تحت المادة 426
1- لا يعتبر تبليغ الحكم الذي تم الى وكيل المميز تبليغا قانونيا لشرح الوكيل على صك التبليغ بأن وكالته انتهت وطلب تبليغ المميز بالذات . 2- لا يعتبر التبليغ بالنشر بصحيفتين يوميتين تبليغا قانونيا لانه لم يتم وفق أحكام المادة 12 من قانون اصول المحاكمات

قرار قضائي رقم 1207 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 426 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية