التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 454من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الاداء ومن وقت تحقق الشرط اذا كان معلقا على شرط ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق.

الإحالة

المادة 454 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 454 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1993
1993بعد 17 سنة من صدوره

المادة 454: 3 مبادئ قضائية

  • مثل: قرار قضائي رقم 237 لسنة 1993، تحت المادة 454

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1993 قرار قضائي رقم 237 لسنة 1993 تحت المادة 454
يستفاد من أحكام المادتين 450 و 454 من القانون المدني ، ان الرواتب التي تستحق في مواعيد متتالية شهرا فشهرا كراتب التقاعد او راتب الاعتلال لا يسقط الادعاء والمطالبة بها جميعها بالتقادم ، وانما يشمل الاسقاط الادعاء والمطالبة بتلك التي مر عليها خمس سنوا

قرار قضائي رقم 237 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 454 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 83 لسنة 1993 تحت المادة 454
01 تعتبر قرارات لجنة التقاعد العسكري ، كاشفة للحق لا منشئة له، لان صاحب الشأن يستمد حقوقه من القانون مباشرة وليس من القرار الذي تصدره لجنة التقاعد 0 02 عملا بأحكام المادتين 450 و 454 من القانون المدني تبدأ مدة مرور الزمن على الحقوق التقاعدية من يوم

قرار قضائي رقم 83 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 454 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 214 لسنة 1993 تحت المادة 454
تعتبر صلاحية التعليم العالي بمنح رخص تأسيس مكتب خدمات جامعية صلاحية مقيدة وليست تقديرية عملا بأحكام المادة السادسة من نظام مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي في الخارج رقم 13 لسنة 1987 الصادر بمقتضى الفقرة السابعة من المادة الثالثة من قانون التع

قرار قضائي رقم 214 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 454 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 1120 لسنة 1990 تحت المادة 454
حددت المادة 454 من القانون المدني المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمن اذ تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الاداء ومن وقت تحقق الشرط اذا كان معلقا على شرط ، وبناء على ذلك فلا يبدأ سريان التقادم بالدين المشترط وفاؤه عند مقدرة المدين على ا

قرار قضائي رقم 1120 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 454 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 96 لسنة 1988 تحت المادة 454
01 منعت المادة 450 من القانون المدني سماع دعوى المطالبة بالمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات، وحددت المادة 454 من القانون المذكور بداية مرور الزمن من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الاداء ومن وقت تحقق الشرط اذا كان معلقا على شرط 0 02 يستفاد من نص ا

قرار قضائي رقم 96 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 454 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 184 لسنة 1987 تحت المادة 454
ان مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بمقتضى المادة 449 من القانون المدني يبدأ سريانه من تاريخ صلاحية الادعاء عملا بالمادة 1667 من المجلة أو من تاريخ نشوء الحق أو من اليوم الذي يصبح فيه مستحقا عملا بالمادة 454 من القانون المدني وبناء عليه فان حق المدع

قرار قضائي رقم 184 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 454 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية