التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 463من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع، كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون. 2- وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان يتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على ان هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين اذا صدر اضرار بهم.

الإحالة

المادة 463 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 463 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 463: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 395 لسنة 1998، تحت المادة 463

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 395 لسنة 1998 تحت المادة 463
1- اذا قام الناقل البحري باستصدار كفالة بنكية مدتها سنة من تاريخها تضمن النقص الحاصل في البضاعة التي نقلها ثم جرى تمديد الكفالة لسنة اخرى فان ذلك يتضمن اقرارا من الناقل بحق صاحب البضاعة بقيمة النقص الحاصل فيها ويعد تنازلا منه عن الدفع بالتقادم المن

قرار قضائي رقم 395 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 463 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 98 لسنة 1992 تحت المادة 463
1- يترتب على موافقة الوكيل البحري للشركة الناقلة (المميزة) على تمديد مدة مطالبة المميز ضدها (شركة التأمين) بقيمة الاضرار اللاحقة بالارسالية المؤمنة لديها ثلاثة اشهر اخرى على انتهاء السنة ،سقوط حقها في دفع الدعوى بمرور الزمن عملا بأحكام المادة 463 م

قرار قضائي رقم 98 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 463 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1991 قرار قضائي رقم 7 لسنة 1991 تحت المادة 463
ان مدة السنة المنصوص عليها في المادة 221 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 هي مدة تقادم وليس مدة سقوط وان هذه المدة تخضع للقواعد المنصوص عليها في المادة 463 من القانون المدني وان موافقة الشركة الشاحنة على تمديد مدة المطالبة ثلاثة اشهر اخرى ع

قرار قضائي رقم 7 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 463 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 463 لسنة 1987 تحت المادة 463
لا يرد القول بان دعوى المطالبة بقيمة النقص في مساحة الارض المبيعة نتيجة تعديل مخطط التنظيم غير مسموعة لمرور الزمان عملا بالمادة (463) من القانون المدني لمضي أكثر من سنة على تسليم المبيع وذلك لان النقص في مساحة الارض لم يقع بنتيجة خطأ في تعيين المسا

قرار قضائي رقم 463 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 463 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1981 قرار قضائي رقم 149 لسنة 1981 تحت المادة 463
1- يستفاد من عبارة (بحكم مرور الزمن) الواردة في المادة (221) من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972 ان مدة السنة المذكورة فيها هي مدة تقادم وليست مدة سقوط ولهذا فان هذه المدة تخضع للقواعد المنصوص عليها في المادة (463) من القانون المدني لسنة 197

قرار قضائي رقم 149 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 463 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية