التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 469من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- اذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للنموذج وكان النموذج والمبيع موجودين فالرأي لأهل الخبرة واذا فقد النموذج في يد احد المتبايعين فالقول في المطابقة او المغايرة للطرف الاخر ما لم يثبت خصمه العكس. 2- واذا كان النموذج في يد ثالث باتفاق الطرفين ففقد وكان المبيع معينا بالذات ومتفقا على انه هو المعقود عليه فالقول للبائع في المطابقة ما لم يثبت المشتري العكس وان كان المبيع معينا بالنوع او معينا بالذات وغير متفق على انه هو المعقود عليه فالقول للمشتري في المغاير ما لم يثبت البائع العكس.

الإحالة

المادة 469 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 469 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1991
1991بعد 15 سنة من صدوره

المادة 469: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 181 لسنة 1991، تحت المادة 469

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1991 قرار قضائي رقم 181 لسنة 1991 تحت المادة 469
1- اذا اشترط في امر الشراء ان تكون الكتب المطلوبة مطابقة لنفس العينة الموجودة في قسم المكتبات فيكون البيع بالنموذج والذي يتوجب فيه ان يكون البيع مطابقا للنموذج ، فاذا ظهر أنه غير مطابق فالمشتري يكون مخيرا ان شاء قبله وان شاء رده عملا باحكام المادة 4

قرار قضائي رقم 181 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 469 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 952 لسنة 1987 تحت المادة 469
بحث القانون المدني في المادتين 468 ، 469 عقد البيع في النموذج واحكامه ، ثم بحث في المواد 512 ومايليها في ضمان العيوب الخفية (خيار العيب ) . ويستفاد من ذلك ان الخلاف على البيع في النموذج هو غير خيار العيب . وبناء على ذلك فان الاحتجاج بمدة مرور الزمن

قرار قضائي رقم 952 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 469 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية