التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 485من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

2- آثار البيع اولا: التزامات البائع: أ- نقل الملكية: 1- تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع الى المشتري ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك. 2- ويجب على كل من المتبايعين ان يبادر الى تنفيذ التزاماته الا ما كان منها مؤجلا.

الإحالة

المادة 485 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 485 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد 21 سنة من صدوره

المادة 485: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1966 لسنة 1997، تحت المادة 485

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1997 قرار قضائي رقم 1966 لسنة 1997 تحت المادة 485
1- بيع سيارات تحمل لوحة اجنبية غير مسجلة لدى دائرة الترخيص في المملكة والمخزنة في المنطقة الحرة لغايات تسليمها للمشتري لا يجعل عقد البيع خاضعا لاحكام المادتين (6و11) من قانون مؤسسة المناطق الحرة او المادة (20) من تعليمات التخزين في المنطقة الحرة، او

قرار قضائي رقم 1966 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 485 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 1120 لسنة 1996 تحت المادة 485
يطبق على عقـد البيـع بطريـق احالـة العطـاء احكام عقد البيع الواردة في القانون المدني , وتنتقـل ملكيـة المبيع للمشـتري بتمـام البيـع ما لـم يقض القانون او الاتفاق بغيـر ذلك ويلتـزم البائـع بتسليم المبيع وفقـا لاحكـام المواد (485 و 488 و 494) من ال

قرار قضائي رقم 1120 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 485 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية