التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 502من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- اذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص اخر كان للمشتري الخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء أجازه وله حق الرجوع على المتلف بضمان مثل المبيع او قيمته. 2- واذا وقع الاتلاف على بعض المبيع كان للمشتري الخيار بين الامور التالية:- أ- فسخ البيع. ب- اخذ الباقي بحصته من الثمن وينفسخ البيع فيما تلف. ج- امضاء العقد في المبيع كله بالثمن المسمى والرجوع على المتلف بضمان ما أتلف.

الإحالة

المادة 502 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية