التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 513من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- اذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيرا ان شاء رده او شاء قبله بالثمن المسمى وليس له امساكه والمطالبة بما انقصه العيب من الثمن. 2- يعتبر العيب قديما اذا كان موجودا في المبيع قبل البيع او حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم. 3- يعتبر العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم اذا كان مستندا الى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع. 4- يشترط في العيب القديم ان يكون خفيا والخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع او لا يتبينه الشخص العادي اولا يكشفه غير خبير او لا يظهر الا بالتجربة.

الإحالة

المادة 513 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 513 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 26 سنة من صدوره

المادة 513: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 3065 لسنة 2002، تحت المادة 513

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2002 قرار قضائي رقم 3065 لسنة 2002 تحت المادة 513
1- أعطت المادة (513/1) من القانون المدني الخيار للمشتري في حالة ظهور عيب في المبيع إن شاء رده وإن شاء قبله بالثمن المسمى وليس له إمساكه والمطالبة بما أنقصه العيب القديم من الثمن، وعليه فإن احتفاظ الجهة المدعى عليها بالبضاعة وصرفت قيمة الاعتماد للمدع

قرار قضائي رقم 3065 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 513 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 938 لسنة 1996 تحت المادة 513
اجراء الكشف والخبرة استجابة لطلب المدعى عليه (المدعي بالتقابل) اثباتا لدفعـه بالدعـوى الاصليـة المتضمن عـدم قيام المدعية كمقاول بانجاز الاعمال المتفق عليها وفق شروط العقـد لا يمنـع المحكمـة من الاخـذ بتقريـر الخبـرة والاعتماد عليه في الحكم وان كا

قرار قضائي رقم 938 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 513 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 581 لسنة 1988 تحت المادة 513
اذا ثبت لمحكمة الموضوع ان المشتري قبل البضاعة التي اشتراها ووعد بدفع ثمنها دون ان يدعي بتلف فيها فيلتزم بثمنها عملا بحكم المادة (1/513) من القانون المدني التي تنص على انه اذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيرا ان شاء رده او شاء قبله بالثمن ولي

قرار قضائي رقم 581 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 513 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 846 لسنة 1986 تحت المادة 513
1- اذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيرا ان شاء رده او شاء قبله بالثمن المسمى وليس له امساكه والمطالبة بما انقصه العيب من الثمن بمقتضى المادة 513 من القانون المدني . 2- ان الثمن يستحق بتسليم المبيع لان الثمن في البيع المطلق يستحق معجلا ما لم

قرار قضائي رقم 846 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 513 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية